المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاعده او لها استثناءات


omdana
22-01-2006, 12:16 AM
علمت من احد المشايخ ان حضانه البنت ليست بالضروره للوالد انما لها استثناءات كأن يكون الاب متزوج والام لا فابالنظر مايناسب الطفله وعليه ارجوا الافاده ةاذكر هنا قصة ام سلمى عندما رد اللنبي عليه السلام لها ابنها رغم زواجها ماهي الظوابط وكيف يكون الاجحاف بحق الام
وشكرا

دلع
22-01-2006, 11:05 AM
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية الى النفس .

ويشترط في الحاضن
- العقل
- البلوغ
- الامانة
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
- السلامة من الامراض المعدية والخطيرة .

كما يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة
أ- اذا كانت امرأة
ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
ب _ اذا كان رجلا :
- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى .


تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون

لمن تكون الحضانة ؟؟؟؟
للأم ثم للأب ثم لأم الأم ، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي :
خالته ثم جدته لأبيه وان علت ، ثم أخته ثم خالة أمه ثم عمة أمه ثم عمته ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ثم بنت أخيه ثم بنت أخته ويقدم في الجميع الشقيق ثم لأم ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون

متى يسقط حق الحضانة
n اذا اختل احد الشروط المذكورة سابقا
n اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر على ولي المحضون القيام بواجباته
n اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر
n اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقط حضانتها لسبب غير العجز البدني


** تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها


ارجوا ان اكون قد وفقت في الاجابة
فان اصبت فلي اجران وان اخطات في أجرا واحد

الـــــمـــــحـــــامـــي
23-01-2006, 10:59 AM
الحكم بالحضانة يعتمد بالدرجة الاولى على مصلحة المحضون وهو مايقرره ويراه القاضي في حال الوالدين وحال المحضون وبناءً عليه يكون الحكم ولكل حالة حكمها

omdana
23-01-2006, 08:15 PM
شكرا للشرح وجزاكم الله خيرا