المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها ؟


المحامي المستشار
14-09-2005, 06:41 AM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل ، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ). وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها إي المطلقة فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. أما إذا كانت حائلا أي غير حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم "لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " متفق عليه، وفي لفظ فقال رسول الله صلى عليه وسلم " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حاملا لقوله تعالى (أسكونهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والإجماع منعقد على ذلك ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي ، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة وذلك بالتحقق من دخل الزوج وحالة معيشتهما .

خيرة
14-09-2005, 09:29 AM
مستشارنا العزيز : و إذا طلقها وعندها أولاد ومسكت بيتها أي لم تخرج من البيت

وجلست مع أو لادها وقالت له البيت لي أنا و أولادي فهل له الحق أن يخرجها من البيت

المحامي المستشار
14-09-2005, 01:43 PM
الأخت الكريمة خيره

الحال بالنسبه للزوجه يختلف باختلاف نوع طلاقها

أما حال من ذكرتي فإنه لايخلو من حالين :

إن كان اعمار الأطفال اقل من سبع سنين فإن حضانتهم للزوجه ويجب على الزوج شرعاً تأمين نفقتهم وسكنهم والزوجه هنا تابعه لأبنائها في السكن والنفقه

وإن كان اعمار الأطفال يتجاوز السبع سنون فإنه يحق للزوج طلب حضانة ابنائه وتأمين السكن والنفقه لهم والزوجه ليس لها حق في شئ

وفقك الله

خيرة
17-09-2005, 10:37 AM
مشكوررررررررر المستشار على الرد

لكن كثيرات من المطلقات يردن أن يبقين في بيوتهن ولا تريد العودة للأهل

وتعيش مع أولادها وربما تكون أعمارهم من فوق سبع سنوات

وليس لها رغبة في الزواج وربما تكون كبيرة في السن اليس من الظلم

أن تطرد من بيتها الذي عاشت فيه

وهل فيه طلاق يخلي لها الحق في البيت

قصيمية دلع
19-02-2006, 05:56 PM
طيب واذا تركها زوجها ولم يطلقها فقط علقها ومعها اطفال صغار ولا يصرف عليهم واعمارهم من 6 سنوات و4 سنوات وهي تعييش مع اهلها ؟