الرحَّال
20-07-2005, 03:21 PM
صناديق الإستثمار والوديعه
صناديق الاستثمار :
هي أوعية استثمارية مستقلة في ذمتها المالية عن الجهات المنشئة لها ، تتكون من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية ، تمثل ملكية أصحابها في الموجودات ، مع استحقاق الربح أو تحمل الخسارة، وتدار بالمضاربة أو الوكالة. وحكمها شرعاً: الجواز وهي من قبيل الاستثمار الجماعي المستمر طيلة مدتها ولذا فإن حقوق وواجبات المشاركين تتحدد وتتقيد بالمصلحة المشتركة ، لتعلق حق الغير ، حيث يتنازل أصحاب الأسهم أو الوحدات في حالة إدارة الصندوق بالوكالة عن حقهم في الإدارة أو طلب القسمة أو التصفية إلا بالقيود والشروط المبينة في النظام.
وديعة :
الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء : إذا تركته. ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها ، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ . غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه, فالحنفية والمالكية اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا ، ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا فعرفوه بأنه ( تسليط المالك غيره على حفظ ماله )، والشافعية شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ فعرفوه بأنه ( توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص ) والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا ، واشترطوا أن يكون حفظه من الوديع على سبيل التبرع وعرفوه بأنه ( توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ )
صناديق الاستثمار :
هي أوعية استثمارية مستقلة في ذمتها المالية عن الجهات المنشئة لها ، تتكون من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية ، تمثل ملكية أصحابها في الموجودات ، مع استحقاق الربح أو تحمل الخسارة، وتدار بالمضاربة أو الوكالة. وحكمها شرعاً: الجواز وهي من قبيل الاستثمار الجماعي المستمر طيلة مدتها ولذا فإن حقوق وواجبات المشاركين تتحدد وتتقيد بالمصلحة المشتركة ، لتعلق حق الغير ، حيث يتنازل أصحاب الأسهم أو الوحدات في حالة إدارة الصندوق بالوكالة عن حقهم في الإدارة أو طلب القسمة أو التصفية إلا بالقيود والشروط المبينة في النظام.
وديعة :
الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء : إذا تركته. ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها ، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ . غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه, فالحنفية والمالكية اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا ، ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا فعرفوه بأنه ( تسليط المالك غيره على حفظ ماله )، والشافعية شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ فعرفوه بأنه ( توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص ) والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا ، واشترطوا أن يكون حفظه من الوديع على سبيل التبرع وعرفوه بأنه ( توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ )