القانوني
02-02-2007, 10:32 AM
قضية العضل.. هل باتت ذات فراغ تنظيمي؟
جريدة الرياض : الجمعه 14المحرم 1428هـ - 2 فبراير 2007م - العدد 14102 (http://www.alriyadh.com/2007/02/02/article221559.html)
بقلم مستشار قانوني / سعيد بن ناصر الحريسن.
نطالع بين الحين والآخر من خلال الصحف اليومية، أو من خلال حديث الناس نقاشاً وعرضاً لقضية باتت شبه منتشرة في المجتمع ومؤرقة للجانب الضعيف فيها، تنوعت وقائع هذه القضية بين حالة وأخرى لكن موضوعها وأثرها واحد، تلكم هي قضية العضل التي ليست واقعة جديدة أو ممارسة وتصرف حديث، بل هي معروفة قديماً ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات، تتعدد أساليبه، بين ولي يمارس العضل بواسطة فرض المهر المبالغ فيه، ومن يمارس العضل في حق موليته قهراً وانتقاماً من والدتها التي تكون مطلقته في الغالب، أو من يمارسه طمعاً في دخلها الوظيفي.. وغير ذلك الكثير، نعم تعددت الأساليب، لكن تبقى القضية واحدة.
فالعضل منشأة التعنت والممانعة، فيأتي في اللغة لمعان عدة متقاربة، فيطلق على المنع والتشديد والتضييق، وقد استعمله الفقهاء رحمهم الله كاصطلاح لما يمارسه الولي ضد موليته من ممانعة في التزويج. والاستمداد لهذا الاصطلاح مما جاء في قول الله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية. قال ابن قدامة - رحمه الله - (معنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما بالآخر).
وهذه الممارسة من قبل قليلي الوعي من الأولياء تعتبر تصرفاً جائراً ضد المرأة، وإضرار بها.
فلا خلاف في اعتباره نوع من أنواع الظلم؛ لأنه يتنافى مع مشروعية الولاية في النكاح من حيث أنها ولاية نظر وإحسان، وليست ولاية قهر وإذلال واستبداد.
ثم إن الخطاب في الآية الكريم موجه للأولياء بعدم الممانعة في نكاح مولياتهم ممن يتقدم لهن من ذوي الكفاءة، وأنه لابد من عرض ذلك عليها ونقاشها فيه. مع اعتبار تقدير طبيعة المرأة، فالغالب أنها تستكن وتخجل من وليها في نقاش هذا الشأن، وتقصر لخجلها عن إيضاح رأيها وموقفها فيه والدفاع عن حقها المشروع الذي كفله لها الإسلام، ففي ظل قلة وعي الولي وتعنته وممانعته في تزويجها وعدم وقوفها دفاعاً عن حقها، قد تذوب إرادتها في إرادته خجلاً وحياءً.
نعم إنها ممارسة جائرة مستمدة من عدم تقدير العواقب، ومن قلة الوعي بأبسط حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام وجاء بحمايتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فهي مصلحة للمجتمع عموماً وليس لشخص بعينه، ولهذا جاء في آخر الحديث التحذير من مغبة الممانعة في التزويج، فالمسألة لا تكمن في الحفاظ على النوع البشري، بل هو الطريق السليم لبناء مجتمع أمثل منتظم العلاقات تسوده الطهارة والعفة والمودة والرحمة، ويزهو بحلة الاطمئنان النفسي والعاطفي وفق ما جاء به الشرع القويم.
وفي المقابل الإجبار على التزويج أو التحجير الذي قد يعتبر أيضاً من الممارسات السلبية، ومن سطوة التقاليد الاجتماعية على بعض الأمور الشرعية. فالمرأة أمانة في عنق وليها، فكان لابد له أن يبذل كل ما في وسعه لاختيار الأصلح لها من حيث الكفاءة وتحقيق مصلحتها وصيانتها وحفظ كرامتها.
إن من لوازم ثبوت العضل وامتناع الولي من التزويج بعد طلب القاضي، انتقال الولاية إلى غيره، فذهب جمهور العلماء ورواية عند الحنابلة: إلى أن الولاية تنتقل إلى القاضي، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، وفي الرواية الأخرى عند الحنابلة: أن الولاية تنتقل إلى من يليه من أوليائها، لأنه تعذر من جهة الأقرب فيتولاه الأبعد، فإن عضلوها جميعاً ولا وجه لعضلهم، زوجها القاضي للحديث السابق. إلا أن غالب المحققين من أهل العلم يرون الأخذ بما ذهب إليه جمهور العلماء، من انتقال الولاية في حالة العضل إلى القاضي؛ لأن انتقالها إلى ولي آخر قد يورث بعض المشاكل الاجتماعية في وسط الأسرة، خاصة بين هذين الوليين.
وفي هذا الشأن فقد ذهب مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والستين التي عقدت في الرياض ابتداء من تأريخ 1426/1/17ه. إلى تأييد قرار هيئة كبار العلماء رقم (153) وتأريخ 1409/8/15ه الذي عالج هذه القضية ومثيلاتها، وتضمن في فقرته الثالثة المطالبة بالتوعية لكافة أفراد المجتمع من خلال الخطباء والقضاة والبرامج المتخصصة، بمدى خطورة هذا الأمر وأنه مخالف للشرع القويم. كما وقد سبق هذا القرار تعميم وزارة العدل رقم 12/21/ت وتأريخ 1397/2/10والمتعلق بمنع أولياء أمور الفتيات من عضلهن ومحاربة غلاء المهور وبث التوعية المستمرة، وإيضاح حرمة العضل وما يترتب عليه من انحراف عن الطريق السوي.
أضف إلى ذلك اهتمام الاتفاقيات الدولية، وقوانين حقوق الإنسان برعاية هذا الحق (الحق في الزواج) وأشباهه، وإن جاءت هذه النصوص عامة إلا أنه لا جدال في كونها من أبرز الحقوق الإنسانية التي لا بد من رعايتها.
ولو طرح السؤال عن مدى معرفة المجتمع عامة والمرأة خاصة للثقافة الحقوقية في هذا الجانب؟ في الغالب ستكون الإجابة لاشيء بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس. فالمطلع على مثل هذه القضايا يعلم حجم المعاناة التي يعانيها الطرف الضعيف في هذه القضية، من حيث عدم وجود المعرف الكافية بجوانب الدعوى، ناهيك عن وجود بعض المعوقات للوصول إلى الطريقة الصحيحة لاستحصال هذا الحق الإنساني المسلوب.
وفي ظل وجود هذه الأحكام والأنظمة الخاصة بهذه القضية الاجتماعية، ندرك أن القضية ليست ذات فراغ تنظيمي يتطلب معه مزيداً من إعمال النظر فيها، إلا أنا القضايا المعروضة على القضاء تحت هذا الموضوع (العضل)، وإن قدر للمدعية الوصول بها إلى أروقة القضاء بعد جهد بالغ، تصطدم بحائط المواعيد المتباعدة، التي قد تصل بين الجلسة والجلسة إلى قرابة الشهرين، وهذا فيه تفويت للفرصة على المدعية، لأن تباعد هذه المواعيد قد يؤدي إلى تنفير المتقدم لخطبتها، فالتأخر في البت فيها قد يؤثر على النتيجة التي كانت تطمح لها المدعية، وبالتالي انتقالها من الإيجاب إلى السلب في غالب الأحيان. مع أن المفترض أن قضايا الأحوال الشخصية لها الأولوية في النظر لما يرتبط بها من ظروف وأحوال مختلفة.
إن مما تدعو إليه الضرورة خاصة مع كثرة قضايا الأحوال الشخصية، وتزاحم مواعيدها في المحاكم العامة، وتأخر الحكم فيها، أن يصار إلى إيجاد محاكم مستقلة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية، كما وأن ذلك سيكون دافع وبشكل كبير إلى إيجاد مدونة فقهية خاصة بالأحوال الشخصية، تضبط الاجتهادات المختلفة التي قد تؤدي إلى تفاوت كبير في أحكام القضايا المتشابهة.
كما لا يفوتني أن أذكر أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في مساعدة كل متضررة من هذه القضية، من خلال إدارة تلقي الشكاوى، التي وضحت مهام عملها في الفقرة (ج) من المادة (11) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207وتأريخ 1426/8/8ه . فتعمل الهيئة من خلال هذه الإدارة على استقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها. وإني لأجد من المناسب أن يصار إلى إيجاد لجان خاصة، تابعة لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة، تكون بمثابة المقرب لوجهات النظر، قبل عرض القضية على القضاء، وإعطائها المجال لمناقشة ومحاورة أطراف القضية.
ويكون الحوار عن طريق متخصصين في النواحي الشرعية والاجتماعية. فدورها سيكون رائداً في هذا الجانب. والله أعلم
جريدة الرياض : الجمعه 14المحرم 1428هـ - 2 فبراير 2007م - العدد 14102 (http://www.alriyadh.com/2007/02/02/article221559.html)
بقلم مستشار قانوني / سعيد بن ناصر الحريسن.
نطالع بين الحين والآخر من خلال الصحف اليومية، أو من خلال حديث الناس نقاشاً وعرضاً لقضية باتت شبه منتشرة في المجتمع ومؤرقة للجانب الضعيف فيها، تنوعت وقائع هذه القضية بين حالة وأخرى لكن موضوعها وأثرها واحد، تلكم هي قضية العضل التي ليست واقعة جديدة أو ممارسة وتصرف حديث، بل هي معروفة قديماً ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات، تتعدد أساليبه، بين ولي يمارس العضل بواسطة فرض المهر المبالغ فيه، ومن يمارس العضل في حق موليته قهراً وانتقاماً من والدتها التي تكون مطلقته في الغالب، أو من يمارسه طمعاً في دخلها الوظيفي.. وغير ذلك الكثير، نعم تعددت الأساليب، لكن تبقى القضية واحدة.
فالعضل منشأة التعنت والممانعة، فيأتي في اللغة لمعان عدة متقاربة، فيطلق على المنع والتشديد والتضييق، وقد استعمله الفقهاء رحمهم الله كاصطلاح لما يمارسه الولي ضد موليته من ممانعة في التزويج. والاستمداد لهذا الاصطلاح مما جاء في قول الله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية. قال ابن قدامة - رحمه الله - (معنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما بالآخر).
وهذه الممارسة من قبل قليلي الوعي من الأولياء تعتبر تصرفاً جائراً ضد المرأة، وإضرار بها.
فلا خلاف في اعتباره نوع من أنواع الظلم؛ لأنه يتنافى مع مشروعية الولاية في النكاح من حيث أنها ولاية نظر وإحسان، وليست ولاية قهر وإذلال واستبداد.
ثم إن الخطاب في الآية الكريم موجه للأولياء بعدم الممانعة في نكاح مولياتهم ممن يتقدم لهن من ذوي الكفاءة، وأنه لابد من عرض ذلك عليها ونقاشها فيه. مع اعتبار تقدير طبيعة المرأة، فالغالب أنها تستكن وتخجل من وليها في نقاش هذا الشأن، وتقصر لخجلها عن إيضاح رأيها وموقفها فيه والدفاع عن حقها المشروع الذي كفله لها الإسلام، ففي ظل قلة وعي الولي وتعنته وممانعته في تزويجها وعدم وقوفها دفاعاً عن حقها، قد تذوب إرادتها في إرادته خجلاً وحياءً.
نعم إنها ممارسة جائرة مستمدة من عدم تقدير العواقب، ومن قلة الوعي بأبسط حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام وجاء بحمايتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فهي مصلحة للمجتمع عموماً وليس لشخص بعينه، ولهذا جاء في آخر الحديث التحذير من مغبة الممانعة في التزويج، فالمسألة لا تكمن في الحفاظ على النوع البشري، بل هو الطريق السليم لبناء مجتمع أمثل منتظم العلاقات تسوده الطهارة والعفة والمودة والرحمة، ويزهو بحلة الاطمئنان النفسي والعاطفي وفق ما جاء به الشرع القويم.
وفي المقابل الإجبار على التزويج أو التحجير الذي قد يعتبر أيضاً من الممارسات السلبية، ومن سطوة التقاليد الاجتماعية على بعض الأمور الشرعية. فالمرأة أمانة في عنق وليها، فكان لابد له أن يبذل كل ما في وسعه لاختيار الأصلح لها من حيث الكفاءة وتحقيق مصلحتها وصيانتها وحفظ كرامتها.
إن من لوازم ثبوت العضل وامتناع الولي من التزويج بعد طلب القاضي، انتقال الولاية إلى غيره، فذهب جمهور العلماء ورواية عند الحنابلة: إلى أن الولاية تنتقل إلى القاضي، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، وفي الرواية الأخرى عند الحنابلة: أن الولاية تنتقل إلى من يليه من أوليائها، لأنه تعذر من جهة الأقرب فيتولاه الأبعد، فإن عضلوها جميعاً ولا وجه لعضلهم، زوجها القاضي للحديث السابق. إلا أن غالب المحققين من أهل العلم يرون الأخذ بما ذهب إليه جمهور العلماء، من انتقال الولاية في حالة العضل إلى القاضي؛ لأن انتقالها إلى ولي آخر قد يورث بعض المشاكل الاجتماعية في وسط الأسرة، خاصة بين هذين الوليين.
وفي هذا الشأن فقد ذهب مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والستين التي عقدت في الرياض ابتداء من تأريخ 1426/1/17ه. إلى تأييد قرار هيئة كبار العلماء رقم (153) وتأريخ 1409/8/15ه الذي عالج هذه القضية ومثيلاتها، وتضمن في فقرته الثالثة المطالبة بالتوعية لكافة أفراد المجتمع من خلال الخطباء والقضاة والبرامج المتخصصة، بمدى خطورة هذا الأمر وأنه مخالف للشرع القويم. كما وقد سبق هذا القرار تعميم وزارة العدل رقم 12/21/ت وتأريخ 1397/2/10والمتعلق بمنع أولياء أمور الفتيات من عضلهن ومحاربة غلاء المهور وبث التوعية المستمرة، وإيضاح حرمة العضل وما يترتب عليه من انحراف عن الطريق السوي.
أضف إلى ذلك اهتمام الاتفاقيات الدولية، وقوانين حقوق الإنسان برعاية هذا الحق (الحق في الزواج) وأشباهه، وإن جاءت هذه النصوص عامة إلا أنه لا جدال في كونها من أبرز الحقوق الإنسانية التي لا بد من رعايتها.
ولو طرح السؤال عن مدى معرفة المجتمع عامة والمرأة خاصة للثقافة الحقوقية في هذا الجانب؟ في الغالب ستكون الإجابة لاشيء بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس. فالمطلع على مثل هذه القضايا يعلم حجم المعاناة التي يعانيها الطرف الضعيف في هذه القضية، من حيث عدم وجود المعرف الكافية بجوانب الدعوى، ناهيك عن وجود بعض المعوقات للوصول إلى الطريقة الصحيحة لاستحصال هذا الحق الإنساني المسلوب.
وفي ظل وجود هذه الأحكام والأنظمة الخاصة بهذه القضية الاجتماعية، ندرك أن القضية ليست ذات فراغ تنظيمي يتطلب معه مزيداً من إعمال النظر فيها، إلا أنا القضايا المعروضة على القضاء تحت هذا الموضوع (العضل)، وإن قدر للمدعية الوصول بها إلى أروقة القضاء بعد جهد بالغ، تصطدم بحائط المواعيد المتباعدة، التي قد تصل بين الجلسة والجلسة إلى قرابة الشهرين، وهذا فيه تفويت للفرصة على المدعية، لأن تباعد هذه المواعيد قد يؤدي إلى تنفير المتقدم لخطبتها، فالتأخر في البت فيها قد يؤثر على النتيجة التي كانت تطمح لها المدعية، وبالتالي انتقالها من الإيجاب إلى السلب في غالب الأحيان. مع أن المفترض أن قضايا الأحوال الشخصية لها الأولوية في النظر لما يرتبط بها من ظروف وأحوال مختلفة.
إن مما تدعو إليه الضرورة خاصة مع كثرة قضايا الأحوال الشخصية، وتزاحم مواعيدها في المحاكم العامة، وتأخر الحكم فيها، أن يصار إلى إيجاد محاكم مستقلة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية، كما وأن ذلك سيكون دافع وبشكل كبير إلى إيجاد مدونة فقهية خاصة بالأحوال الشخصية، تضبط الاجتهادات المختلفة التي قد تؤدي إلى تفاوت كبير في أحكام القضايا المتشابهة.
كما لا يفوتني أن أذكر أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في مساعدة كل متضررة من هذه القضية، من خلال إدارة تلقي الشكاوى، التي وضحت مهام عملها في الفقرة (ج) من المادة (11) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207وتأريخ 1426/8/8ه . فتعمل الهيئة من خلال هذه الإدارة على استقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها. وإني لأجد من المناسب أن يصار إلى إيجاد لجان خاصة، تابعة لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة، تكون بمثابة المقرب لوجهات النظر، قبل عرض القضية على القضاء، وإعطائها المجال لمناقشة ومحاورة أطراف القضية.
ويكون الحوار عن طريق متخصصين في النواحي الشرعية والاجتماعية. فدورها سيكون رائداً في هذا الجانب. والله أعلم