المستشار العربي
06-12-2006, 02:04 PM
وزارة العمل توجه مكاتبها بإصدار تراخيص الأنشطة النسائية للراغبات
بدأت وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمسؤولية الوزارة عن منح تراخيص افتتاح الأنشطة والمحلات النسائية للراغبات في ذلك من المواطنات.
ووزعت الوزارة أول من أمس تعميماً على مكاتبها الـ37 المنتشرة في مناطق المملكة يقضي بمنح الرخص من مكاتب العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك, وقيام مفتشي المكتب بزيارة الموقع والتأكد من مطابقته للاشتراطات المطلوبة .
وسبق أن أكدت وزارة العمل أنها الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل, بما فيه من عدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق .
وطالبت وزارة العمل الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وأشارت وزارة العمل إلى أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها نساء والمرخصة مسبقاً لا يلزم صاحب المنشأة بالحصول على ترخيص لتشغيل النساء لديه إذا كان القسم جزءاً من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعاً قائماً بذاته.
وأشار القرار إلى أن المنشأة المرخصة الراغبة في فتح فرع مستقل تعمل به نساء ينبغي أن تحصل على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء, وفق الأنظمة المتبعة.
بدأت وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمسؤولية الوزارة عن منح تراخيص افتتاح الأنشطة والمحلات النسائية للراغبات في ذلك من المواطنات.
ووزعت الوزارة أول من أمس تعميماً على مكاتبها الـ37 المنتشرة في مناطق المملكة يقضي بمنح الرخص من مكاتب العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك, وقيام مفتشي المكتب بزيارة الموقع والتأكد من مطابقته للاشتراطات المطلوبة .
وسبق أن أكدت وزارة العمل أنها الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل, بما فيه من عدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق .
وطالبت وزارة العمل الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وأشارت وزارة العمل إلى أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها نساء والمرخصة مسبقاً لا يلزم صاحب المنشأة بالحصول على ترخيص لتشغيل النساء لديه إذا كان القسم جزءاً من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعاً قائماً بذاته.
وأشار القرار إلى أن المنشأة المرخصة الراغبة في فتح فرع مستقل تعمل به نساء ينبغي أن تحصل على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء, وفق الأنظمة المتبعة.