مشاهدة النسخة كاملة : حقوق المواليد في السعودية
والدة الشيخ
27-08-2006, 12:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن حقوق المواليد في المملكة وخاصة أن والديهم قد حصلا على الجنسية السعودية منذ 17عام ؟
والدة الشيخ
05-09-2006, 09:26 AM
أينكم يا مستشارين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الموضوع مهم ويحتاج لتفاعل ..................................
lawer
21-10-2006, 02:12 PM
اختي والدة الشيخ هل الاب والام مكتسبا الجنسية ام احدهما ومن متى وكم مدة اقامة طالب الجنسية
لكي يتسنى لنا الرد
المحامي
22-10-2006, 03:07 AM
حقوق المواليد في ماذا بالضبط حددي هل تقصدين حقوقهم باكتساب الجنسية السعودية ؟؟؟
والدة الشيخ
22-10-2006, 04:32 AM
الأم والأب لديهم جنسية منذ عام 1410 وكذلك الأخوة الذكور جمعهم وقد كان والدهم حضر لهذه البلاد المباركة منذ عام 1375 فولد جميع الأولاد والبنات في هذه البلاد .
أقصد بحقوقهم ؟ الجنسية والعمل والعلاج والدراسة فليس من المعقول أن يعاملوا مثل الذي قدم بالأمس وهم ولاءهم بعد الله لهذا الدين ثم لهذه البلاد المباركة التي تربوا فيها و أصغر البنات اللاتي لم يأخذن الجنسية تبلغ من العمر 35 عاما .
المحامي
22-10-2006, 08:37 PM
يفنرض أن امر منح الجنسية اذا شمل الاب ان يشمل ابناءه لكن بالتأكيد هناك سبب لعدم منحهم
لكن الحل ان يتقدم الاب او الابناء لادارة الاحوال المدنية ويطلب منحهم الجنسية وسيتم رفع اوراقه لوزارة الداخلية
المطلوب فقط متابعة المعاملة
والدة الشيخ
25-10-2006, 03:07 PM
عندما أخذ والدهم الجنسية كن متزوجات بالرغم من أنهم مضافات في إقامة والدهم وقال الموضف إنك تستطيع أن تضيفهم إذا طلقوا والآن منذ عدة سنوات وإثنتين من البنات مطلقات وقام والدهن بتقديم معاملة إنتهت بالحفظ ولم يحصلوا على شيء .
فهل بإستطاعة بعض الموظفين إيقاف تنفيذ أمر بدون الرجوع إلى من هم أعلى ؟؟؟؟؟؟
المحامي
28-10-2006, 11:53 PM
بما انهم متزوجون فهذا صعب جدا حاليا حتى لو طلقوا فربما ازواجهم بهم مانع نظامي
lawjar
30-10-2006, 10:51 AM
سيدتي الفاضلة
السلام عليكم
طبقا لنظام الجنسية السعودي فان الآثار المترتبة على اكتساب الأب للجنسية السعودية هو اكتساب أولاده للجنسية السعودية بالتبعية شريطة أن يكونون مقيمين لم يبلغوا سن الرشد أو جاءوا إلى المملكة قبل بلوغ سن الرشد - ولا داعي للخوض في التفاصيل -
مما يعني أنه لا يمكن للابنتين اكتساب الجنسية السعودية وفقا لنصوص النظام لأن من شروط اكتساب الأبناء للجنسية السعودية بالتبعية ضرورة عدم بلوغ سن الرشد أو أن بلوغ سن الرشد كان أثناء دوران معاملة جنسية والدهم وبالتالي ما ذكره الموظف لوالدهن غير صحيح
ولكن بما انك ذكرت بأنه قد جرى طلاق الابنتين فأعتقد - وهذا من وجهة نظري المتواضعة - أن هناك ثغرة في نظام الجنسية يمكن الاستفادة منها وحصولهن على الجنسية بقوة النظام
والدة الشيخ
31-10-2006, 04:16 PM
أرجوا من الجميع الدعاء لهذه الأسرة ومثيلاتها بلم الشمل والإستقرار النفسي في بلدهم الذي أحبوه وتربوا على الولاء له ولهذا الدين .
هل هناك من يشفع في هذا الموضوع ونستطيع الإستفادة من خبراته في ذلك ؟
lawjar
07-11-2006, 02:12 PM
ذكرت لك أن هناك ثغرة لهن في النظام سيستفدن منها كثيرا
وبعون الله سيكتسبن الجنسية بأيام ان لم يكن شهور
والتوفيق بيده سبحانه
والدة الشيخ
08-11-2006, 12:14 AM
شكرا lawjar على دعائك ومرورك .
المحامي
08-11-2006, 03:15 AM
عليهم التقدم لولاة الأمر حفظهم الله ويشرحوا وضعهم وحالتهم في خطاب شامل ولن يلقوا بحول الله الا مايرضيهم
lawjar
08-11-2006, 02:53 PM
العفو
قلت لك سيدتي بدون أي واسطة وبدون الرفع الى ولاة الأمر أو تقديم أي التماس يمكنهم الحصول على الجنسية وبقوة النظام
الموضوع لا يتعدى اجراء بسيط يقمن به وعلى ضوئه يحق لهن المطالبة بحقهن في التجنس
و لا نريد الا دعوة صالحة
شكرا لك
المحامي
10-11-2006, 06:10 PM
قوة النظام !!!!!!
القانوني
10-11-2006, 09:01 PM
الأعضاء الكرام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعم هي المشاركة الأولى لي .. لكن وجدت في ردودكم على سؤال الأخت الكريمة .. ثغرات متعددة تنم عن عدم تمكناً من الإلمام بمواد نظام الجنسية السعودية ، و لا ئحته التنفيذية...
في ظل عدم ايضاح للوضع بقدر من الكفاية من قبل الاخت الكريمة .
و لكن لعلي بهذا الرد أحسم المسألة و أبين للأخت السائلة أبعاد الموضوع ..
أولاً : إن حصول والد هؤلاء الأشخاص على الجنسية السعودية كان في عام 1410هـ ، و بالتالي لم يستفد من الأمر الصادر له إلا زوجته و أبناءه القصر ، كما تنص المادة 14 من نظام الجنسية السعودية . أما أبناؤه البالغين سن الرشد ( 18 سنة حسبما أقره مجلس الشورى )، فلم يشملهم الأمر لعدم شمولهم بالطلب ، و لأن الشخص في هذه السن يعتبر له أحقية بإبداء طلب الحصول على الجنسية أو البقاء على جنسيته السابقة ... و لم يعلنها صراحة في ذلك الوقت ..
لكن ينظر إلى وقت تقدم والده بأول طلب للحصول على الجنسية هل كان في ذلك الوقت قاصراً ، فهنا يعامل كإخوته بموجب المادة 14 من النظام .
أما إن كان وقت تقديم والده أول طلب للحصول على الجنسية بالغاً سن الرشد ، أو كانت البنت متزوجة من شخص غير سعودي ، فلا يشملهم الأمر الصادر لوالدهم .. و عليهم التقديم من جديد بموجب المادة (9) من نظام الجنسية ، التي تقوم على شروط ، و نقاط لابد أن يكتسبها الشخص و هي مقررة في المادة (8) من اللائحة التنفيذية للنظام .
لكن هناك نقطة : فقد قالت الأخت الكريمة : أن والدهم قدم إلى المملكة من عام 1375هـ ، فبالنسبة لمن ولد من هؤلاء الأبناء ( الذكور ) في المملكة قبل عام 1385هـ فيستطيع التقدم على أساس ولادته في المملكة بموجب المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية قبل تعديلها .
و لكم تحياتي ، ، ،
lawjar
11-11-2006, 03:16 PM
الأخ المحامي
نعم بقوة النظام وعندما أقول بقوة النظام فإنني أعي ما أقول وأراهن عليه
الأخ القانوني
ما كان ينبغي لك أن ترمي التهم جزافا بهذه الطريقة
وعندما أنهيت قرأة مداخلتك أيقنت أنك قد فسرت الماء بعد الجهد بالماء وأدخلت السيدة في دوامة هي في غنى عنها
ولم توصلها إلى حل مقنع
على العموم
لازلت عند قولي بأن هناك طريقة يمكنهن الحصول بها على الجنسية وخلال وقت وجيز وبقوة النظام
المحامي
11-11-2006, 05:33 PM
هذا الرد على من يقول بقوة النظام
نصّت المادة العاشرة من نظام الجنسية العربية السعودية على ( تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة .)
هذه المادة اعطت الحق لوزير الداخلية ان يرفض اي يطلب مكتمل بدون ابداء اسباب
لذلك اقول انه حتى وان توفرت الشروط كلها فإن قرار منح الجنسية يرجع لتقدير وزير الداخلية وله ان يرفض بدون ابداء اسباب لصاحب الطلب
هذا نص النظام بمعنى لو رفعت قضية على الداخلية فإن النظام الذي اقره مجلس الوزراء اعطاه الحق في الرفض وبالتالي لايحق لصاحب الطلب الاعتراض
وللعلم انا ارد هنا على من يقول كلام لايعي حقيقته البته
القانوني
11-11-2006, 06:20 PM
الأخ الكريم / lawjar
أولاً أين رمي التهم جزافاً ... في حين أن كل من قام بالرد يفسر المواد بنظرة قانونية بعيدة عما نصت عليه اللائحة التنفيذية ...
أخي الكريم .... الآن نظام الحنسية محصور بــ 30 نقطة لابد أن يحصل الشخص منها على 23 نقطة كحد أدنى للقيام بدراسةطلبه مبدئياً ... و اذا حصل على أقل من ذلك يحفظ طلبه .
و ليس بخافً عليك أن منح الجنسية وفق المادة 9 و 29 تعتبر من قبيل السلطة التقديرية .
( كما أشار الأخ المحامي ) .
و إذا كان لك شك في ذلك أود منك زيارة وكالة الأحوال المدنية و سؤال المختصين هناك .
كم أود أن تطلع على اللائحة ...
لك تحياتي ، ، ،
المحامي
12-11-2006, 01:24 AM
الأخ القانوني حتى لو حصل طالب الجنسية على النقاط كاملة فلوزير الداخلية رفض منحه الجنسية وبدون ابداء اسباب كما نصّت عليه المادة العاشرة من نظام الجنسية وهو حق لوزير الداخلية كفله النظام له وبهذا يسقط اي احتجاج او اعتراض عليه امام اي جهه
والدة الشيخ
12-11-2006, 04:16 PM
أشكركم جميعا على تفاعلكم مع الموضوع ولو كان بودنا في هذ المنتدى عدم إستخدام ألفاظ تجرح الآخرين لأن المسلم هين لين .
بالنسبة للموضوع هل ينصح بالتقديم لوزارة الداخلية أم لمجلس الوزراء أم بواسطة شخصية معروفة ؟ وشكرا .
المحامي
12-11-2006, 06:55 PM
كما ذكرت استوفي كافة اوراقك في الأحوال المدنية وتابعي معاملتك حتى تصل لوزارة الداخلية وعندها قدمي خطاباً لوزير الداخلية اشرحي فيه كافة التفاصيل وسبب عدم شمول قرار منح جنسية والدك لك
lawjar
13-11-2006, 09:58 AM
الأخ الكريم / lawjar
أولاً أين رمي التهم جزافاً ... في حين أن كل من قام بالرد يفسر المواد بنظرة قانونية بعيدة عما نصت عليه اللائحة التنفيذية ...
أخي الكريم .... الآن نظام الحنسية محصور بــ 30 نقطة لابد أن يحصل الشخص منها على 23 نقطة كحد أدنى للقيام بدراسةطلبه مبدئياً ... و اذا حصل على أقل من ذلك يحفظ طلبه .
و ليس بخافً عليك أن منح الجنسية وفق المادة 9 و 29 تعتبر من قبيل السلطة التقديرية .
( كما أشار الأخ المحامي ) .
و إذا كان لك شك في ذلك أود منك زيارة وكالة الأحوال المدنية و سؤال المختصين هناك .
كم أود أن تطلع على اللائحة ...
لك تحياتي ، ، ،
الأخ الكريم القانوني
الكل يعلم أن التجنس هو منحة من الدولة يخضع لتقديرها المطلق ولها الحق الكامل في منحها من عدمه استنادا إلى مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية المنبثق عن مبدأ سيادة الدولة على شعبها
وقد استقر القضاء الإداري في السعودية في كافة قراراته على أن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية مطلقة في منح الجنسية السعودية أو رفضها حتى وان توافرت الشروط في طالب الجنسية وهذا معلوم لدى كافة العامة
الخلاصة : لازلت مصرا على استخدام مصطلح "بقوة النظام " في ردودي هنا ,, ليس تعنتا أو عزة نفس ولكن لتأكدي مما ذكرت
وحتى لا تطول الردود وتشتت طالبة المشورة بين الآراء المختلفة ارتأيت أن اتخذ لنفسي صفة القارئ المتابع
والاختلاف في وجهات النظر لايفسد للود قضية
شكرا لك على سعة صدرك
المحامي
14-11-2006, 01:20 AM
الأخ الكريم القانوني
الكل يعلم أن التجنس هو منحة من الدولة يخضع لتقديرها المطلق ولها الحق الكامل في منحها من عدمه استنادا إلى مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية المنبثق عن مبدأ سيادة الدولة على شعبها
وقد استقر القضاء الإداري في السعودية في كافة قراراته على أن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية مطلقة في منح الجنسية السعودية أو رفضها حتى وان توافرت الشروط في طالب الجنسية وهذا معلوم لدى كافة العامة
الخلاصة : لازلت مصرا على استخدام مصطلح "بقوة النظام " في ردودي هنا ,, ليس تعنتا أو عزة نفس ولكن لتأكدي مما ذكرت
وحتى لا تطول الردود وتشتت طالبة المشورة بين الآراء المختلفة ارتأيت أن اتخذ لنفسي صفة القارئ المتابع
والاختلاف في وجهات النظر لايفسد للود قضية
شكرا لك على سعة صدرك
تناقض عجيب
!!!!!!!!!!
lawjar
14-11-2006, 09:53 AM
كما ذكرت ...... سأكون قارئا متابعا في هذا الموضوع
المحامي
14-11-2006, 05:41 PM
متابع لأمر حسم وانتهى
والدة الشيخ
08-12-2006, 04:10 PM
وفقكم الله لكل خير.
الله يوفق الجميع لما فيه مصلحه لهذا الوطن المعطاءءءءءءءء
.
.
نحن هنا لخدمة وليس لزيارة
.
.
فقير وعندي المال الكثير
والدة الشيخ
18-12-2006, 12:19 AM
جزاك الله خيرا .
والدة الشيخ
28-05-2007, 07:19 PM
سؤالي هل هناك أحد له سلطة على حفظ المعاملات وتوقيفها أو وضعها في درجه وعدم تحريكها ؟
Glamor
29-05-2007, 05:34 PM
ماله داعي الاستقرار .. الحقوق الانسانية مالها قيمة
والدة الشيخ
08-06-2007, 10:54 PM
الإستقرار من نعم الله التي حرمها الكثير ممن ابتلاهم الله بالحروب وعدم الأمن . نسأل الله ألا يحرمنا منها في هذه البلاد الطيبة .
Glamor
09-06-2007, 03:55 AM
ياللهول .. صرنا في السويد حتى نتكلم عن شي وهمي أسمه قوة النظام !!
- من حيث المبدأ لا أرى أن تمنح حقوق المواطنة لأي أحد ، فمنطق الدولة الحديثة غير منطق الأمة ، ونحن كعرب ومسلمين نعيش في دول ودويلات وما شابههما ، ولا نعيش أو ننتمي لأمة لذلك لا لمبرر لمنح الجنسية أو حقوق المواطنة إلا لأبناء الأرض التي تشكلت أو اسست عليها الدولة بغض النظر عن تلك الدولة هل هي السعودية أم غيرها ، في المقابل يجب -وأصر على يجب- منح الحق الإنساني في الحياة للجميع طالما أن الشخص يحترم هذا الحق ، الحق الإنساني يشمل كل متطلبات الحياة الانسانية الكريمة بغض النظر عن انتماء الشخص مادام يحترم هذا الحق ويحافظ عليه لصالحه ولصالح الاخرين ، أما الجنسية بحد ذاتها كهوية وطينة لا اعتقد أنها مطمح أو مطمع للكثير خصوصاً إذا تمتع بالحق الانساني ، ومن أراد أكثر (حق المواطنة) فلينشده في دولته التي ينتمي لها أصلاً .
- نرجع مرة أخرى لقوة النظام ، في الغرب يمكن التشبث والتمسك بهذا المبدأ للحصول على الجنسية والكثير يحصل عليها بموجب أحكام قضائية ، تطبيقاً لقوة القانون ، ومع ذلك نرى أن هذه القوة ضعفت الان حتى عند من يتشدق بها ، لأنه من المقبول عقلياً عدم منح حق المواطنة لكل إنسان حتى لو توفرت فيه الشروط الشكلية لاستحقاق الجنسية .
بالنسبة لنظام الجنسية السعودية قديمه وحديثه لا شيء فيه اسمه قوة القانون ، وقرار الموافقة أو المنع خاضع تماماً للسلطات المعنية ، واستثناءاً من القاعدة لا يحق التظلم من قرار المنع - كونه قرار إداري - أمام الديوان ووزارة الداخلية غير معنية أو ملزمة بإبداء أسباب المنع ... لذلك أنا اتفق تماماً مع الأخ المحامي ، وكل التقدير للأخ القانوني ولينشد ضالته المسماة قوة القانون في غير نظام الجنسية السعودية ، وحتى لا يفهم الكلام على غير محمله هناك إجراءات في السعودية تتم وفق مبدأ قوة القانون ، وليس من بينها نظام الجنسية.
والدة الشيخ
17-06-2007, 12:06 AM
الحرية - الكرامة - الأمن - التعليم - المكسب الحلال - من لوازم الحياة الإنسانية في هذا العصر . إذا توفرت لأي إنسان لم يضره لأي بلد ينتمي أو أي جنسية يحمل .
Glamor
19-06-2007, 09:11 PM
والله يبدو انه هذه كماليات في الحياة لذلك الكثير لا يتمتع بها حتى لو كان مواطن
والدة الشيخ
07-07-2007, 01:05 AM
إذا كانت تلك المطالب كماليات فما هي الأساسيات في عصر الماديات ؟
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.