#الكرز#
09-05-2005, 08:50 PM
س - ما حكم وقوف الامام بعد الفاتحة لحين يقرأ الماموم الفاتحة وإذا لم يقف الامام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
ج - ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الامام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لامامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( لعلكم تقرؤون خلف امامكم )) . قالو ا : نعم قال : (( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها )) . رواه أحمد وأبوداود وابن حبان بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله تعالى :
[ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )) . الحديث رواه مسلم في صحيحه {ابن باز -فتاوى اسلامية ج1}
ج - ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الامام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لامامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( لعلكم تقرؤون خلف امامكم )) . قالو ا : نعم قال : (( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها )) . رواه أحمد وأبوداود وابن حبان بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله تعالى :
[ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )) . الحديث رواه مسلم في صحيحه {ابن باز -فتاوى اسلامية ج1}